المادة 12
تودع الاموال العائدة لمكتب القمح في المصرف الذي تعينه وزارة المالية, وتسحب بموجب سند يوقعه الوزير ورئيس مكتب القمح ورئيس المحاسبة.
نظام مكتب القمح لا إلغاء مسجل
المادة 12 من نظام مكتب القمح. مرسوم إشتراعى رقم 143 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 31/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تودع الاموال العائدة لمكتب القمح في المصرف الذي تعينه وزارة المالية, وتسحب بموجب سند يوقعه الوزير ورئيس مكتب القمح ورئيس المحاسبة.
المادة 12 من نظام مكتب القمح https://lebaneselegislation.com/decree/193764/article/12/