Read this page in English
النص الكامل

نظام مكتب القمح لا إلغاء مسجل

المادة 18

المادة 18 من نظام مكتب القمح. مرسوم إشتراعى رقم 143 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 31/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 18

(عدلت بموجب قانون 20 / 1967 )

يحل مكتب الحبوب والشمندر السكري محل مكتب القمح بجميع الحقوق والواجبات ويؤمن رئيس مكتب القمح وظيفة مدير عام مكتب الحبوب والشمندر السكري, ويؤمن موظفو مكتب القمح مهام مكتب الحبوب والشمندر السكري.

ويجاز للحكومة, خلال مدة ثلاثة اشهر, من تاريخ نشر هذا القانون, ان تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, ملاك مكتب الحبوب والشمندر السكري, وسلسلة رتبه ورواتبه, واصول نقل موظفي مكتب الحبوب من وزارة الاقتصاد الوطني, وتعيينهم في الملاك الجديد.

المادة 18 من نظام مكتب القمح https://lebaneselegislation.com/decree/193764/article/18/