Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 ملغى ملغى

المادة 22

المادة 22 من مرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 31/10/1951. الحالة: ملغى.

المادة 22

كل من يبيع او يؤجر اية ماكنة تحرك بالقوة الميكانيكية بقصد استعمالها في لبنان دون ان يكون مرخص بصنعها واستعمالها يعاقب وفقا للمادة 107 من قانون العمل اللبناني.

- لا تسري احكام هذه المادة على الماكنات التي انشئت قبل صدور هذا المرسوم.

المادة 22 من مرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 https://lebaneselegislation.com/decree/193770/article/22/