المادة 3
لا يجوز القيام بالعمل في الآبار ومجاري الغاز وآبار المياه القذرة او في اي مكان يحتوي على غازات مضرة الا بعد تطهير الهواء تطهيرا تاما.
مرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 ملغى ملغى
المادة 3 من مرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 31/10/1951. الحالة: ملغى.
لا يجوز القيام بالعمل في الآبار ومجاري الغاز وآبار المياه القذرة او في اي مكان يحتوي على غازات مضرة الا بعد تطهير الهواء تطهيرا تاما.
المادة 3 من مرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 https://lebaneselegislation.com/decree/193770/article/3/