المادة 34
تحدد وزارة الشؤون الاجتماعية التدابير الواجب اتخاذها في المؤسسات الخاضعة لاحكام قانون العمل وذلك لتأمين الهرب على اثر حريق والتدابير الواجب اتخاذها لتجنب وقوع الحريق.
مرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 ملغى ملغى
المادة 34 من مرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 31/10/1951. الحالة: ملغى.
تحدد وزارة الشؤون الاجتماعية التدابير الواجب اتخاذها في المؤسسات الخاضعة لاحكام قانون العمل وذلك لتأمين الهرب على اثر حريق والتدابير الواجب اتخاذها لتجنب وقوع الحريق.
المادة 34 من مرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 https://lebaneselegislation.com/decree/193770/article/34/