Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 10897 تاريخ 22/10/1962 لا إلغاء مسجل

المادة 14

المادة 14 من مرسوم رقم 10897 تاريخ 22/10/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 31/10/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 14

مادة 14: على المراقب المالي, ان يعلم وزارةالمالية فورا عن كل مخالفة يلاحظها في معاملات وعمليات المصلحة المالية اثناء ممارسته الرقابة, وعن كل تقصير في تحصيل الاموال المستحقة للمصلحة. تبلغ الوزارة نسخة عن تقرير المراقب المالي بالمخالفة الى كل من رئيس ديوان المحاسبة ورئيس التفتيش المركزي. يكون المراقب المالي مسؤولا مسلكيا عن عدم اعلام المراجع المذكورة اعلاه عن التقصير والمخالفات في حال ثبوت علمه بها.

المادة 14 من مرسوم رقم 10897 تاريخ 22/10/1962 https://lebaneselegislation.com/decree/193779/article/14/