Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 16436 تاريخ 25/05/1964 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من مرسوم رقم 16436 تاريخ 25/05/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 04/06/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

(عدلت بموجب مرسوم 8961/1996 )

مادة 10:

يفرض في كل من الاطباء رؤساء دوائر:

مكافحة الامراض الانتقالية, والحجر الصحي, وصحة الام والولد والمدارس والارشاد الصحي ان يكون:

- طبيبا مجازا بممارسة المهنة على الاراضي اللبنانية قبل تاريخ تعيينه.

- حائزا شهادة في الصحة العامة او خبرة خمس سنوات على الاقل في مجال برامج الصحة العامة في مؤسسة رسمية او منظمة دولية.

- تولى مدة ثلاث سنوات على الاقل وظيفة في الملاك - أ - او- ب - او تعاقد مع وزارة الصحة العامة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .

المادة 10 من مرسوم رقم 16436 تاريخ 25/05/1964 https://lebaneselegislation.com/decree/193806/article/10/