المادة 15
مادة 15: يفرض في كل من الاطباء رؤساء الاقسام في مستوصفات الاقضية والاطباء الملازمين في مستشفيات بيروت وبعبدا وطرابلس وصيدا وزحلة وبعلبك ان يكون: - طبيبا مجازا بممارسة المهنة على الاراضي اللبنانية قبل تاريخ تعيينه.
مرسوم رقم 16436 تاريخ 25/05/1964 لا إلغاء مسجل
المادة 15 من مرسوم رقم 16436 تاريخ 25/05/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 04/06/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 15: يفرض في كل من الاطباء رؤساء الاقسام في مستوصفات الاقضية والاطباء الملازمين في مستشفيات بيروت وبعبدا وطرابلس وصيدا وزحلة وبعلبك ان يكون: - طبيبا مجازا بممارسة المهنة على الاراضي اللبنانية قبل تاريخ تعيينه.
المادة 15 من مرسوم رقم 16436 تاريخ 25/05/1964 https://lebaneselegislation.com/decree/193806/article/15/