Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 16436 تاريخ 25/05/1964 لا إلغاء مسجل

المادة 24

المادة 24 من مرسوم رقم 16436 تاريخ 25/05/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 04/06/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 24

مادة 24: يفرض في طبيب الاسنان التابع لمديرية العناية الطبية ان يكون: - طبيب اسنان مجازا بممارسة المهنة على الاراضي اللبنانية شرط ان يكون مارس مهنة طب الاسنان مدة سنتين على الاقل في لبنان. حائزا شهادة جامعية في طب الاسنان.

المادة 24 من مرسوم رقم 16436 تاريخ 25/05/1964 https://lebaneselegislation.com/decree/193806/article/24/