Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 16436 تاريخ 25/05/1964 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من مرسوم رقم 16436 تاريخ 25/05/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 04/06/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

(عدلت بموجب مرسوم 6101/2011 )

مادة 8:

يفرض في رئيس مصلحة الهندسة الصحية أن يكون:

- مهندسا حائزا شهادة هندسة.

- مجازا بمزاولة الهندسة على الأراضي اللبنانية قبل تاريخ تعيينه.

- حائزا شهادة تخصص جامعية من جامعة معترف بها في إحدى الحقول التالية: - الهندسة الصحية.

- الهندسة الزراعبة - تصنيع غذائي - .

الهندسة البيئية .

- الهندسة الكيميائية .

- تولى مدة لا تقل عن أربع سنوات وظيفة مهندس صحي أو بيئي في إحدى الادارات العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات.

المادة 8 من مرسوم رقم 16436 تاريخ 25/05/1964 https://lebaneselegislation.com/decree/193806/article/8/