Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3897 25/09/2000

اعفاء هبة مقدمة من جمعية الشيخ عبد الله النوري الخيرية في الكويت لصالح جمعية الاصلاح الاسلامية من الرسوم الجمركية باستثناء الحد الادنى للرسم الجمركي

مرسوم رقم 3897 تاريخ 25/09/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 05/10/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3897
التاريخ
25/09/2000
الجريدة الرسمية
العدد 45, 05/10/2000, ص. 3710
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3897 تاريخ 25/09/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954

(قانون الجمارك) وتعديلاته

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26/10/1999

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 30/08/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى الهبة المقدمة من جمعية الشيخ عبد الله النوري الخيرية في الكويت لصالح جمعية الاصلاح الاسلامية من الرسوم الجمركية, باستثناء الحد الادنى للرسم الجمركي البالغ 6% من القيمة المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, وهي مولدان كهربائيان احدهما ماركة دورمان­ انجليزي قوة 200 ك واط والآخر ماركة ديترويت­ اميركي قوة 150 ك واط لاستعمالهما في مسجد الخيرات ومعهد طرابلس الجامعي للدراسات الاسلامية التابعين للجمعية المذكورة اعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 أيلول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000