Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 178 تاريخ 27/10/1952 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من مرسوم رقم 178 تاريخ 27/10/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 05/11/1952. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

مادة 7: يجب ان يوقع رئيس ميناء بيروت على الوصولات التي تعطيها مصلحة الارشاد الى شركات البواخر عن المبالغ التي تتقاضاها المصلحة من الشركات وتحفظ نسخة من هذه الوصولات في سجلات مصلحة الشؤون البحرية. وعلى رئاسة الميناء التدقيق في موافقة المبالغ المستوفاة مع رسوم الارشاد المقررة في هذا المرسوم.

المادة 7 من مرسوم رقم 178 تاريخ 27/10/1952 https://lebaneselegislation.com/decree/193919/article/7/