المادة 9
مادة 9: تقاس المياه المرخص باستعمالها مرة واحدة على الاقل في السنة من قبل دائرة الابحاث عن المياه التابعة لوزارة الاشغال العامة والنقل وذلك اثناء زمن الصيهود وتودع النتيجة دائرة الحقوق على المياه في الوزارة ذاتها.
مرسوم رقم 12869 تاريخ 29/05/1963 ملغى ملغى
المادة 9 من مرسوم رقم 12869 تاريخ 29/05/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 06/06/1963. الحالة: ملغى.
مادة 9: تقاس المياه المرخص باستعمالها مرة واحدة على الاقل في السنة من قبل دائرة الابحاث عن المياه التابعة لوزارة الاشغال العامة والنقل وذلك اثناء زمن الصيهود وتودع النتيجة دائرة الحقوق على المياه في الوزارة ذاتها.
المادة 9 من مرسوم رقم 12869 تاريخ 29/05/1963 https://lebaneselegislation.com/decree/193945/article/9/