المادة 2
- ان مدة الترخيص المنصوص عليه في المادة الاولى هي سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم, ويمكن تجديدها سنة فسنة بالرضى الضمني.
مرسوم رقم 13117 تاريخ 02/10/1998 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 13117 تاريخ 02/10/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 08/10/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- ان مدة الترخيص المنصوص عليه في المادة الاولى هي سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم, ويمكن تجديدها سنة فسنة بالرضى الضمني.
المادة 2 من مرسوم رقم 13117 تاريخ 02/10/1998 https://lebaneselegislation.com/decree/194013/article/2/