المادة 18
مادة 18: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
مرسوم إشتراعى رقم 152 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى
المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 152 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. الحالة: ملغى.
مادة 18: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 152 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194083/article/18/