Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 152 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى

المادة 5

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 152 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. الحالة: ملغى.

المادة 5

مادة 5: 1- يقوم بوظيفة مفوض الحكومة لدى الهيئة العليا للتأديب مفتش عام من ملاك التفتيش المركزي. 2- ينتدب مفوض الحكومة بمرسوم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل. 3- يبقى الرئيس والاعضاء المنتدبون للهيئة ومفوض الحكومة منتمين الى ملاكهم الاصلي ويحتفظ كل منهم بمركزه في الملاك المذكور طيلة مدة انتدابه, الا انهم يتقاضون رواتبهم وتعويضاتهم من الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في موازنة الهيئة.

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 152 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194083/article/5/