المادة 9
مادة 9: تصدر الهيئة العليا للتأديب قراراتها باسم الشعب اللبناني, وذلك بالاجماع او بأكثرية الاصوات . وتكون هذه القرارات معللة, واذا صدر القرار بالاكثرية يشار فيه الى ذلك, وعلى الرئيس او العضو المخالف ان يدون مخالفته.
مرسوم إشتراعى رقم 152 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى
المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 152 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. الحالة: ملغى.
مادة 9: تصدر الهيئة العليا للتأديب قراراتها باسم الشعب اللبناني, وذلك بالاجماع او بأكثرية الاصوات . وتكون هذه القرارات معللة, واذا صدر القرار بالاكثرية يشار فيه الى ذلك, وعلى الرئيس او العضو المخالف ان يدون مخالفته.
المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 152 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194083/article/9/