المادة 135
يمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل الغاء المحكمة الخاصة بالمصارف الموضوعة اليد عليها والمنشأة بموجب القانون المنفذ بالمرسوم رقم 1663 تاريخ 17/1/1979 وتحدد في المرسوم المذكور كيفية تصفية اعمالها.
قانون القضاء العدلي لا إلغاء مسجل
المادة 135 من قانون القضاء العدلي. مرسوم إشتراعى رقم 150 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل الغاء المحكمة الخاصة بالمصارف الموضوعة اليد عليها والمنشأة بموجب القانون المنفذ بالمرسوم رقم 1663 تاريخ 17/1/1979 وتحدد في المرسوم المذكور كيفية تصفية اعمالها.
المادة 135 من قانون القضاء العدلي https://lebaneselegislation.com/decree/194133/article/135/