Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 6265 تاريخ 06/09/2001 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من مرسوم رقم 6265 تاريخ 06/09/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 13/09/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

مادة 7: يحق للادارة ان تلغي بموجب مرسوم هذا الترخيص دون اي تعويض وذلك في الحالات التالية ما عدا خطأ الادارة والقوة القاهرة: ­ اذا تنازل المرخص له عن الترخيص لمصلحة الغير دون موافقة الادارة المختصة المسبقة. ­ اذا اخل المرخص له بأي شرط من الشروط المذكورة في هذا المرسوم. ­ اذا لم يباشر المرخص له خلال مدة الشهرين المحددة في المادة الثالثة من هذا المرسوم.

المادة 7 من مرسوم رقم 6265 تاريخ 06/09/2001 https://lebaneselegislation.com/decree/194191/article/7/