Read this page in English
النص الكامل

نظام الصندوق المستقل للابنية المدرسية والملاعب الرياضية لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من نظام الصندوق المستقل للابنية المدرسية والملاعب الرياضية. مرسوم رقم 5365 تاريخ 25/10/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 02/11/1960. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

مادة 7: يتولى رئيس مجلس الادارة 1- تنظيم اعمال المجلس وتبليغ قراراته الى المراجع المختصة 2- ممارسة الصلاحيات التي خولها قانون المحاسبة العمومية ونظام الموظفين الى المدير العام بالاضافة الى الصلاحيات التي يخولها له وزير التربية الوطنية, او مجلس الادارة 3- التوقيع على الوسائل والقرارات الصادرة عن مجلس الادارة وعلى جميع المستندات الناجمة عن هذه القرارات

المادة 7 من نظام الصندوق المستقل للابنية المدرسية والملاعب الرياضية https://lebaneselegislation.com/decree/194648/article/7/