المادة 2
لا يجوز القيام باشغال تتعلق بالتنقيب عن المياه الموجودة تحت الارض او المتفجرة, او بضبطها, او بحفر الابار, قبل الحصول على ترخيص بذلك.
مرسوم رقم 14438 تاريخ 02/05/1970 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 14438 تاريخ 02/05/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 08/06/1970. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز القيام باشغال تتعلق بالتنقيب عن المياه الموجودة تحت الارض او المتفجرة, او بضبطها, او بحفر الابار, قبل الحصول على ترخيص بذلك.
المادة 2 من مرسوم رقم 14438 تاريخ 02/05/1970 https://lebaneselegislation.com/decree/194670/article/2/