المادة 7
يعفى من الترخيص حفر الابار غير المتفجرة في الاملاك الخاصة شرط ان لا يتجاوز عمقها 150 م. (ماية وخمسين مترا), ولكنه يخضع للعلم المسبق.
مرسوم رقم 14438 تاريخ 02/05/1970 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من مرسوم رقم 14438 تاريخ 02/05/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 08/06/1970. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعفى من الترخيص حفر الابار غير المتفجرة في الاملاك الخاصة شرط ان لا يتجاوز عمقها 150 م. (ماية وخمسين مترا), ولكنه يخضع للعلم المسبق.
المادة 7 من مرسوم رقم 14438 تاريخ 02/05/1970 https://lebaneselegislation.com/decree/194670/article/7/