Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 12915 تاريخ 03/06/1963 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 12915 تاريخ 03/06/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 10/06/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تخضع الاموال العائدة للبلديات بموجب قانون 4 اب سنة 1954 لاحكام قانون المحاسبة العمومية بما يتعلق بمراحل عقد النفقات وتصفيتها وصرفها ودفعها وتستثنى من قاعدة سنوية الموازنة.

المادة 1 من مرسوم رقم 12915 تاريخ 03/06/1963 https://lebaneselegislation.com/decree/194704/article/1/