Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 12765 تاريخ 15/05/1963 لا إلغاء مسجل

المادة 11

المادة 11 من مرسوم رقم 12765 تاريخ 15/05/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 10/06/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 11

عندما يعترض المستشار المالي على احد قرارات مجلس الادارة كليا او جزئيا لتعارضه مع النظام المالي للمجلس , فعليه ان يطلب خطيا الى رئيس مجلس الادارة في غضون ثلاثة ايام من تاريخ انعقاد الجلسة اعادة النظر في القرار المعترض عليه وان يبين في طلبه اسباب الاعتراض صراحة. اذا لم يعدل مجلس الادارة القرار المعترض عليه وفقا لرأي المستشار المالي على مفوض الحكومة ان يشير الى ذلك في تقاريره الى وزير المالية.

المادة 11 من مرسوم رقم 12765 تاريخ 15/05/1963 https://lebaneselegislation.com/decree/194712/article/11/