المادة 8
ينتدب وزير المالية موظفا من الفئة الثانية على الاقل ليكون المستشار المالي للمجلس وذلك بغية التحقق من ان نشاط المجلس من الناحية المالية ينطبق على نظامه المالي الموافق عليه من قبل رئيس الوزراء.
مرسوم رقم 12765 تاريخ 15/05/1963 لا إلغاء مسجل
المادة 8 من مرسوم رقم 12765 تاريخ 15/05/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 10/06/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ينتدب وزير المالية موظفا من الفئة الثانية على الاقل ليكون المستشار المالي للمجلس وذلك بغية التحقق من ان نشاط المجلس من الناحية المالية ينطبق على نظامه المالي الموافق عليه من قبل رئيس الوزراء.
المادة 8 من مرسوم رقم 12765 تاريخ 15/05/1963 https://lebaneselegislation.com/decree/194712/article/8/