المادة 4
مادة 4: تبقى المرخص لها مسؤولة عن كل عطل وضرر يلحق بالغير او بالاملاك الخصوصية والعمومية من جراء هذا الاشغال وعن كل حادث يقع اثناء تنفيذ الاشغال المرخص بها او بعدها.
مرسوم رقم 3966 تاريخ 02/10/2000 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 3966 تاريخ 02/10/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 12/10/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: تبقى المرخص لها مسؤولة عن كل عطل وضرر يلحق بالغير او بالاملاك الخصوصية والعمومية من جراء هذا الاشغال وعن كل حادث يقع اثناء تنفيذ الاشغال المرخص بها او بعدها.
المادة 4 من مرسوم رقم 3966 تاريخ 02/10/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/194792/article/4/