Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3966 تاريخ 02/10/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من مرسوم رقم 3966 تاريخ 02/10/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 12/10/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

مادة 7: على المرخص لها ان تدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها /80000/ل.ل. ثمانون الف ليرة لبنانية لا غير, واجبة الاداء سلفا وفي مطلع كل عام تحت طائلة الابطال وقبل تبلغها مرسوم الترخيص هذا للعمل بموجبه.

المادة 7 من مرسوم رقم 3966 تاريخ 02/10/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/194792/article/7/