المادة 11
يصدر قرار احالة الضابط امام المجلس بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح رئيس المؤسسة الرئيسية التابع لها الضابط المعني وموافقة المجلس العسكري.
مرسوم رقم 3584 تاريخ 25/10/1980 لا إلغاء مسجل
المادة 11 من مرسوم رقم 3584 تاريخ 25/10/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 13/11/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يصدر قرار احالة الضابط امام المجلس بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح رئيس المؤسسة الرئيسية التابع لها الضابط المعني وموافقة المجلس العسكري.
المادة 11 من مرسوم رقم 3584 تاريخ 25/10/1980 https://lebaneselegislation.com/decree/194859/article/11/