Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3584 تاريخ 25/10/1980 لا إلغاء مسجل

المادة 20

المادة 20 من مرسوم رقم 3584 تاريخ 25/10/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 13/11/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 20

يبلغ الضابط المحال وجوب مثوله امام المجلس في المكان والرمان المحددين وذلك قبل موعد الجلسة بثلاثة ايام على الاقل ويجرى التبليغ وفقا للاصول المحددة في قانون القضاء العسكري اذا تخلف الضابط المحال عن الحضور امام المجلس دون عذر شرعي رغم تبلغه الموعد اصولا يذكر ذلك في محضر الجلسة ويتابع المجلس النظر في القضية بمعزل عن الضابط المتخلف وتعتبر المحاكمة وجاهية.

المادة 20 من مرسوم رقم 3584 تاريخ 25/10/1980 https://lebaneselegislation.com/decree/194859/article/20/