Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3584 تاريخ 25/10/1980 لا إلغاء مسجل

المادة 24

المادة 24 من مرسوم رقم 3584 تاريخ 25/10/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 13/11/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 24

بعد انتهاء المجلس من المحاكمة يدلي مفوض الحكومة بمطالعة شفهية او خطية ثم يطلب المجلس الى الضابط المحال او وكيله الادلاء باقواله الاخيرة ويحق للوكيل ان يطلب مهلة للدفاع يعود تقديرها للمجلس .

اذا لم يطلب الوكيل التأجيل يستمع المجلس الى دفاعه ويعطي الكلام الاخير الى الضابط المحال ثم يعلن رئيس المجلس ختام المحاكمة.

المادة 24 من مرسوم رقم 3584 تاريخ 25/10/1980 https://lebaneselegislation.com/decree/194859/article/24/