Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3584 تاريخ 25/10/1980 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 3584 تاريخ 25/10/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 13/11/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

لا يمكن ان يشترك في هيئة المجلس او مفوضية الحكومة من كانت تربطه بالضابط المحال:

أ - قرابة او مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.

ب - من اشترك في الشكوى موضوع الاحالة او ابدى بحكم وظيفته رايا فيها او فرض بحق الضابط المحال عقوبة بسبب احد الاعمال المنسوبة اليه في قرار الاحالة.

ج - من كان بينه وبين الضابط المحال عداوة موصوفة او منازعات قانونية.

المادة 4 من مرسوم رقم 3584 تاريخ 25/10/1980 https://lebaneselegislation.com/decree/194859/article/4/