المادة 15
تنفق الواردات المرصدة في الموازنة وفقا لاصول المحاسبة العامة. ويمارس مدير المعهد الصلاحيات المعطاة بهذا الشأن للوزير العام.
نظام المعهد الموسيقي الوطني لا إلغاء مسجل
المادة 15 من نظام المعهد الموسيقي الوطني. مرسوم رقم 10562 تاريخ 05/11/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 16/11/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تنفق الواردات المرصدة في الموازنة وفقا لاصول المحاسبة العامة. ويمارس مدير المعهد الصلاحيات المعطاة بهذا الشأن للوزير العام.
المادة 15 من نظام المعهد الموسيقي الوطني https://lebaneselegislation.com/decree/194931/article/15/