المادة 24
يصرف من المعهد بقرار من مديره من اظهر تقصيرا في دراساته او تبين ان لا امل في نجاحه.
نظام المعهد الموسيقي الوطني لا إلغاء مسجل
المادة 24 من نظام المعهد الموسيقي الوطني. مرسوم رقم 10562 تاريخ 05/11/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 16/11/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يصرف من المعهد بقرار من مديره من اظهر تقصيرا في دراساته او تبين ان لا امل في نجاحه.
المادة 24 من نظام المعهد الموسيقي الوطني https://lebaneselegislation.com/decree/194931/article/24/