المادة 4
يقوم مدير المعهد بالصلاحيات المنصوص عليها في المادة السابقة تحت اشراف لجنة تنفيذية منبثقة عن مجلس ادارة المعهد وفقا لما هو مبين في المواد التالية:
نظام المعهد الموسيقي الوطني لا إلغاء مسجل
المادة 4 من نظام المعهد الموسيقي الوطني. مرسوم رقم 10562 تاريخ 05/11/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 16/11/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يقوم مدير المعهد بالصلاحيات المنصوص عليها في المادة السابقة تحت اشراف لجنة تنفيذية منبثقة عن مجلس ادارة المعهد وفقا لما هو مبين في المواد التالية:
المادة 4 من نظام المعهد الموسيقي الوطني https://lebaneselegislation.com/decree/194931/article/4/