المادة 5
مادة 5: لا يعمل بهذا المرسوم الا بعد ان يقوم طالبو الاسقاط بكافة الاعمال الفنية اللازمة وتأمين سيلان المياه بصورة طبيعية في مجرى القناة المحدثة موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم وبموافقة المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي.
مرسوم رقم 5285 تاريخ 21/09/1988 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم رقم 5285 تاريخ 21/09/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 17/11/1988. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: لا يعمل بهذا المرسوم الا بعد ان يقوم طالبو الاسقاط بكافة الاعمال الفنية اللازمة وتأمين سيلان المياه بصورة طبيعية في مجرى القناة المحدثة موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم وبموافقة المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي.
المادة 5 من مرسوم رقم 5285 تاريخ 21/09/1988 https://lebaneselegislation.com/decree/194955/article/5/