المادة 3
مادة 3: تباشر معاملات الاستملاك خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات من تاريخ صدور المرسوم.
مرسوم رقم 3974 تاريخ 04/10/2000 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 3974 تاريخ 04/10/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 19/10/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تباشر معاملات الاستملاك خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات من تاريخ صدور المرسوم.
المادة 3 من مرسوم رقم 3974 تاريخ 04/10/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/195391/article/3/