المادة 6
خلال مصارفات الانتقال الى مركز المحاكمة يحق للطبيب الشرعي ان يتقاضى تعويضا عن حضوره لاداء الشهادة او الادلاء برأي فني في اثناء التحقيق والمحاكمة او عن المهمات الاخرى التي يكلف بها وذلك وفقا للجدول المشار اليه في المادة السابقة.
مرسوم رقم 7384 تاريخ 14/11/1946 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم رقم 7384 تاريخ 14/11/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 20/11/1946. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
خلال مصارفات الانتقال الى مركز المحاكمة يحق للطبيب الشرعي ان يتقاضى تعويضا عن حضوره لاداء الشهادة او الادلاء برأي فني في اثناء التحقيق والمحاكمة او عن المهمات الاخرى التي يكلف بها وذلك وفقا للجدول المشار اليه في المادة السابقة.
المادة 6 من مرسوم رقم 7384 تاريخ 14/11/1946 https://lebaneselegislation.com/decree/195499/article/6/