المادة 6
مادة 6: تعطى الاولوية في المساعدة للتعويض عن الحوادث الطارئة التي سببت الوفاة.
مرسوم رقم 11150 تاريخ 16/11/1962 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم رقم 11150 تاريخ 16/11/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 21/11/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: تعطى الاولوية في المساعدة للتعويض عن الحوادث الطارئة التي سببت الوفاة.
المادة 6 من مرسوم رقم 11150 تاريخ 16/11/1962 https://lebaneselegislation.com/decree/195516/article/6/