Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7530 تاريخ 16/11/1995 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 7530 تاريخ 16/11/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 23/11/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يتقاضى المراقب العام لدى بلدية زحلة ـ معلقة بالاضافة إلى راتبه تعويضا شهريا مقطوعا وقدره /500000/ل.ل. (خمسماية ألف ليرة لبنانية) وتعتبر نسبة ستين بالمالية (60%) من هذا التعويض بمثابة تعويضات نقل وانتقال. لا يجوز أن تزيد تعويضات المراقب العام في مطلق الاحوال عن نسبة خمسة وسبعين بالماية (75%) من راتبه الاساسي, ولا يحق له تقاضي أية تعويضات أخرى أيا كان مصدرها أو نوعها غير التعويض المنصوص عليه في هذه المادة.

المادة 1 من مرسوم رقم 7530 تاريخ 16/11/1995 https://lebaneselegislation.com/decree/195598/article/1/