المادة 6
كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم يعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 770 من قانون العقوبات .
مرسوم رقم 13702 تاريخ 24/11/1948 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم رقم 13702 تاريخ 24/11/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 01/12/1948. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم يعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 770 من قانون العقوبات .
المادة 6 من مرسوم رقم 13702 تاريخ 24/11/1948 https://lebaneselegislation.com/decree/195719/article/6/