المادة 43
يفقد طالب الكلية حقه في متابعة الدراسة فيها اذا انقطع عنها لمدة سنة دراسية من سنوات الدراسة المقررة لنيل دبلوم الهندسة الزراعية او لنيل دبلوم الطب البيطري, وذلك دون سبب شرعي يقره مجلس الجامعة بناء على توصية مجلس الكلية.
مرسوم رقم 4521 تاريخ 13/11/1981 لا إلغاء مسجل
المادة 43 من مرسوم رقم 4521 تاريخ 13/11/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 03/12/1981. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يفقد طالب الكلية حقه في متابعة الدراسة فيها اذا انقطع عنها لمدة سنة دراسية من سنوات الدراسة المقررة لنيل دبلوم الهندسة الزراعية او لنيل دبلوم الطب البيطري, وذلك دون سبب شرعي يقره مجلس الجامعة بناء على توصية مجلس الكلية.
المادة 43 من مرسوم رقم 4521 تاريخ 13/11/1981 https://lebaneselegislation.com/decree/195747/article/43/