Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1388 تاريخ 04/10/1999 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 1388 تاريخ 04/10/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 14/10/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية.

المادة 3 من مرسوم رقم 1388 تاريخ 04/10/1999 https://lebaneselegislation.com/decree/195808/article/3/