المادة 30
مادة 30: يعطى المهندسون لدى الصندوق التعويض الخاص المنصوص عنه في المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته.
مرسوم رقم 3588 تاريخ 25/10/1980 لا إلغاء مسجل
المادة 30 من مرسوم رقم 3588 تاريخ 25/10/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 27/11/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 30: يعطى المهندسون لدى الصندوق التعويض الخاص المنصوص عنه في المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته.
المادة 30 من مرسوم رقم 3588 تاريخ 25/10/1980 https://lebaneselegislation.com/decree/196088/article/30/