المادة 5
مادة 5: يعين اعضاء اللجنة سنويا بموجب قرار يصدر عن وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح السلطة العسكرية العليا.
مرسوم رقم 14162 تاريخ 15/11/1956 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم رقم 14162 تاريخ 15/11/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 28/11/1956. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: يعين اعضاء اللجنة سنويا بموجب قرار يصدر عن وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح السلطة العسكرية العليا.
المادة 5 من مرسوم رقم 14162 تاريخ 15/11/1956 https://lebaneselegislation.com/decree/196099/article/5/