المادة 18
مادة 18: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 30/11/1954 ملغى ملغى
المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 30/11/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 01/12/1954. الحالة: ملغى.
مادة 18: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 30/11/1954 https://lebaneselegislation.com/decree/196185/article/18/