Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 30/11/1954 لا إلغاء مسجل

المادة 17

المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 30/11/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 01/12/1954. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 17

مادة 17: يفصل المستشار العضو عن المجلس : - في حالة انتخابه عضوا في مجلس النواب او في حالة قبوله وظيفة عامة او اذا كانت مصالحه الخاصة تستفيد مباشرة من برامج التصميم والانماء او من مشاريعه. - في حال ثبوت عجزه الفني او الصحي او بسبب تخلفه عن الحضور مدة شهر بدون اذن خاص من المجلس . ويتم فصل العضو في هذه الحالات بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التصميم العام.

المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 30/11/1954 https://lebaneselegislation.com/decree/196186/article/17/