المادة 26
مادة 26: لا تنفق اموال هذا الصندوق الا على المشاريع التي يشملها التصميم العام ويجب ان لا تتعدى نفقات الدروس والادارة لهذه المشاريع العشرة بالمائة من مجموع الاموال المخصصة لكل منها على حدة.
مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 30/11/1954 لا إلغاء مسجل
المادة 26 من مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 30/11/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 01/12/1954. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 26: لا تنفق اموال هذا الصندوق الا على المشاريع التي يشملها التصميم العام ويجب ان لا تتعدى نفقات الدروس والادارة لهذه المشاريع العشرة بالمائة من مجموع الاموال المخصصة لكل منها على حدة.
المادة 26 من مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 30/11/1954 https://lebaneselegislation.com/decree/196186/article/26/