Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 176 تاريخ 29/11/1958 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من مرسوم رقم 176 تاريخ 29/11/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 03/12/1958. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

مادة 12ــــــــــــــــــــ تطبق في النظام الخارجي احكام المواد 10 و13 و15 من الاتفاق العالمي للطرود البريدية المعقودة في اوتاوا كما يلي: ا- تستوفى علاوة قدرها 50 بالمئة من الحصص النهائية على الطرود الصادرة والواردة. ب - تستوفى حصة استثنائية قدره 25 سنتيما ذهبا على كل طرد صادر او وارد. ج- تحدد كما يلي الحصص النهائية على الطرود الصادرة والواردة التي يتجاوز وزنها فئة العشرة كيلو غرام. فرنك ذهب فوق العشرة كيلو غرام لغاية 15 كيلو غراما 4575 = 15 = = = 20 = = 6525

المادة 12 من مرسوم رقم 176 تاريخ 29/11/1958 https://lebaneselegislation.com/decree/196223/article/12/