المادة 2
مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه للشرب او للطاولة كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/09/1983 .
مرسوم رقم 6408 تاريخ 27/09/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 6408 تاريخ 27/09/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 04/10/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه للشرب او للطاولة كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/09/1983 .
المادة 2 من مرسوم رقم 6408 تاريخ 27/09/2001 https://lebaneselegislation.com/decree/196270/article/2/