المادة 5
مادة 5: يعمل بهذا المرسوم خلال عامين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعتبر لاغيا في حال عدم الاستفادة من احكامه.
مرسوم رقم 6408 تاريخ 27/09/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم رقم 6408 تاريخ 27/09/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 04/10/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: يعمل بهذا المرسوم خلال عامين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعتبر لاغيا في حال عدم الاستفادة من احكامه.
المادة 5 من مرسوم رقم 6408 تاريخ 27/09/2001 https://lebaneselegislation.com/decree/196270/article/5/